المادة 194
من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 194 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
) ال يجوز للموفد للدراسة ان ينتقل من جهة تعليمية الى اخرى اال بعد موافقة الجهة الحكومية اليت يعمل بها وفقا :للضوابط االتية ا- .ان يكون االنتقال لمتطلبات ضرورية تقتضيها حاجة العمل او ظروف للموفد تقدرها الجهة الحكومية ب- .ان ال يرتتب على االنتقال تمديد مدة االيفاد اكرث مما كانت عليه اصال بقرار الموافقة على االيفاد وفي .جميع االحوال ال يجوز انتقال الموفد للدراسة الكرث من جهة تعليمية واحدة خالل فرتة ايفاده اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية 49