يحق للمدين الصادر ضده الامر ما يلي: ا\- الاعتراض على امر الاداء بالاستئناف؛ استنادا لوجود عيب شكلي، كبطلان التبليغ، او عدم الاختصاص، او لعدم توافر احد الشروط المنصوص عليها في المادة السابعة والستين من النظام، وللمحكمة رفض الاستئناف وتاييد الامر، او ان تلغي الامر دون الفصل في الموضوع. ب -التظلم امام الدائرة الابتدائية المختصة وفق احكام المادة الحادية والسبعين من النظام.