المادة الرابعة والتسعون بعد المائة
من نظام الإجراءات الجزائية
نصُّ المادة الرابعة والتسعون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مدة الاعتراض بطلب الاستئناف او التدقيق ثلاثون يوما. فاذا لم يقدم المعترض اعتراضه خلال هذه المدة سقط حقه في طلب الاستئناف او التدقيق. واذا كان الحكم صادرا بالقتل، او الرجم، او القطع، او القصاص في النفس او فيما دونها، فيجب رفعه الى محكمة الاستئناف لتدقيقه ولو لم يطلب احد الخصوم ذلك.