مدة الاعتراض بطلب النقض ثلاثون يوما، ويستثنى من ذلك الاحكام الصادرة في المسائل المستعجلة فتكون خمسة عشر يوما. فاذا لم يودع المعترض اعتراضه خلال هاتين المدتين سقط حقه في طلب النقض.