المادة الرابعة والتسعون بعد المائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الرابعة والتسعون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
الحق في حبس الشيء لا يجعل للحابس اولوية في استيفاء حقه منه.
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الرابعة والتسعون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.