يترتب على التظلم طرح الموضوع على المحكمة، واصدار حكم يحسم اصل الحق في حدود ما رفع به التظلم، واذا تبين للمحكمة عدم توافر احد الشروط المنصوص عليها في المادة السابعة والستين من النظام، قضت بالغاء الامر، وفصلت في الموضوع.