المادة الخامسة والتسعون بعد المائة
من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة الخامسة والتسعون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يترتب على التظلم طرح الموضوع على المحكمة، واصدار حكم يحسم اصل الحق في حدود ما رفع به التظلم، واذا تبين للمحكمة عدم توافر احد الشروط المنصوص عليها في المادة السابعة والستين من النظام، قضت بالغاء الامر، وفصلت في الموضوع.