المادة الخامسة والتسعون بعد المائة
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة الخامسة والتسعون بعد المائة من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- يجوز تسجيل بيانات سند الشحن المنصوص عليها في المادة (الثانية والثمانين بعد المائة) في سجل نقل الكتروني, بشرط ان يكون اصدار هذا السجل واستخدامه لاحقا بموافقة الناقل والشاحن. 2- يكون لسجل النقل الالكتروني، مفعول سند الشحن نفسه في حيازته و احالته.