المادة الخامسة والتسعون بعد المائة
من نظام الإفلاس
نصُّ المادة الخامسة والتسعون بعد المائة من نظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تكون لاتعاب ومصروفات امين الافلاس والخبير \-ان وجد\- ومصروفات بيع اصول التفليسة اولوية على الديون في اجراء التصفية واجراء التصفية لصغار المدينين، ويجب الوفاء بها قبل توزيع حصيلة بيع اصول التفليسة على الدائنين.