المادة الخامسة والتسعون بعد المائة
من نظام الشركات
نصُّ المادة الخامسة والتسعون بعد المائة من نظام الشركات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تاسيس الجهات العامة والموظفين بها شركات غير ربحية: ١\- مع مراعاة الانظمة والقرارات ذات العلاقة، يجوز تاسيس شركات غير ربحية من قبل الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والجامعات وغيرها من الاشخاص ذوي الصفة الاعتبارية العامة المسموح لها بذلك. ٢\- يجوز لموظفي القطاع العام تاسيس شركات غير ربحية عامة او المشاركة في ذلك.