تاسيس الجهات العامة والموظفين بها شركات غير ربحية: ١\- مع مراعاة الانظمة والقرارات ذات العلاقة، يجوز تاسيس شركات غير ربحية من قبل الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والجامعات وغيرها من الاشخاص ذوي الصفة الاعتبارية العامة المسموح لها بذلك. ٢\- يجوز لموظفي القطاع العام تاسيس شركات غير ربحية عامة او المشاركة في ذلك.