١\- ينقضي الحق في الحبس بهلاك الشيء المحبوس، او استيفاء الحابس حقه من مدينه، او خروج الشيء من يد حابسه. ٢\- لحابس الشيء اذا خرج من يده دون علمه او بالرغم من معارضته؛ ان يطلب من المحكمة استرداده خلال (ثلاثين) يوما من التاريخ الذي علم فيه بخروجه من يده وقبل انقضاء (سنة) من تاريخ خروجه.