المادة 196
من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 196 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
) للجهة الحكو:مية انهاء االيفاد في الحاالت االتية ا- .اذا ظهر من التقارير الدراسية عنه عدم امكانية تحقيق الغرض الموفد من اجله ب- قيام الموفد بتغيري تخصصه دون موافقة الجهة الحكومية اليت يعمل بها، وم ضي مدة على ذلك يستحيل معها عودته لتخصصه االصلي واكمال متطلباته خالل المدة.االصلية لاليفاد ج- .اخالله بواجباته كموفد للدراسة د- قيام الموفد بتغيري الجهة التعليمية الموفد لها قبل اخذ الموافقة المسبقة من الجهة الحكومية اليت يعمل .بها وفي هذه الحاالت يجوز للجهة الحكومية اليت يعمل بها الموفد ان تقرر اسرتداد بعض او كل ما صرف للموفد خالل ف رتة ايفاده لغرض الدراسة بما في ذلك الراتب وبدل االنتقال الشهري.