المادة السادسة والتسعون بعد المائة
من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة السادسة والتسعون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا تغيب المتظلم عن حضور اي جلسة لنظر التظلم؛ فتطبق احكام المادة الحادية والثلاثين من النظام.