المادة السادسة والتسعون بعد المائة
من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة السادسة والتسعون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تبطل الوصية في الحالات الاتية: ١\- رجوع الموصي عن وصيته قولا او فعلا. ٢\- وفاة الموصى له المعين قبل الموصي او موتهما معا او جهل ايهما اسبق وفاة، الا اذا كانت الوصية بقضاء دين الموصى له. ٣\- رد الموصى له الوصية بعد وفاة الموصي وقبل القبول. ٤\- قتل الموصى له الموصي قتلا يمنع الارث. ٥\- تلف الموصى به المعين او استحقاقه لغير الموصي.