المادة (196)
من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
نصُّ المادة (196) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ليس لكاتب العدل ان يقوم بضبط اقرار او تنظيم معاملة في غير البلد الداخل في اختصاصه، فاذا فعل ذلك في بلد غير داخل في اختصاصه كان ما اجراه غير معتبر ويصبح صكه كوثيقة عادية. ومصاريف الصك يضمنها مرتكب المخالفة من كتاب العدل.