المادة السابعة والتسعون بعد المائة
من نظام الإجراءات الجزائية
نصُّ المادة السابعة والتسعون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1 - تحدد محكمة الاستئناف جلسة للنظر في طلب الاستئناف او طلب التدقيق اذا رات النظر فيه مرافعة، ويبلغ الخصوم بالحضور في الجلسة التي حددت. واذا كان المتهم سجينا او موقوفا، وجب على الجهة المسؤولة عنه احضاره الى محكمة الاستئناف. وعلى المحكمة الفصل في طلب الاستئناف او طلب التدقيق على وجه السرعة. فان لم يحضر المستانف او من طلب التدقيق بعد ابلاغه بموعد الجلسة - اذا لم يكن سجينا او موقوفا - ومضى خمسة عشر يوما ولم يطلب السير في الدعوى او لم يحضر بعد السير فيها؛ فتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بسقوط حقه في الاستئناف او التدقيق، وذلك دون الاخلال بحكم المادة (التاسعة والتسعين بعد المائة) من هذا النظام. 2 - تنظر محكمة الاستئناف في طلب الاستئناف او طلب التدقيق، استنادا الى ما في الملف من الاوراق وما يقدمه الخصوم اليها من دفوع او بينات جديدة لتاييد اسباب اعتراضهم المقدم في المذكرة. وتحكم بعد سماع اقوال الخصوم في طلب الاستئناف او طلب التدقيق - اذا رات النظر فيه مرافعة - بتاييد الحكم او نقضه كليا او جزئيا وتحكم فيما نقض.