اذا نتج عن بيع اصل من اصول التفليسة ضامن لدين حصيلة تزيد على مقدار الدين المضمون بهذا الاصل، فيودع امين الافلاس المبلغ الزائد في الحساب البنكي المخصص لاصول التفليسة، اما اذا كانت حصيلة البيع لا تكفي لسداد كامل الدين المضمون بهذا الاصل، فيعد المقدار المتبقي من ذلك الدين الذي لم تكف حصيلة البيع لتغطيته دينا غير مضمون