المادة السابعة والتسعون بعد المائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة السابعة والتسعون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون الالتزام معلقا على شرط اذا كان وجوده او زواله مترتبا على امر مستقبل محتمل الوقوع.
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة السابعة والتسعون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.