على كاتب العدل المبادرة والاسراع في اجابة الطلبات المقدمة لضبط اقرار مريض يخشى وفاته، بان يحضر الى داره مستصحبا معه شخصين من عدول اهل المحلة، ويطلب من اهل المريض حضور اقاربه، فاذا حصل ذلك تحقق بحضور الجميع عن المريض، فاذا كان هو ممن يصح ضبط اقراره شرعا فيما يريد الاقرار به ضبط اقراره بحضور الجميع بعد تعريف ذاته من المعرفين واخذ توقيع من كان حاضرا على ذلك بصفة شهود محضر. واما اذا لم يكن المريض بحالة يصح معه ضبط اقراره فلا يجوز له ضبط اقراره، وعليه عمل محضر بما يدل على عدم تمكنه من ضبط اقراره لما ظهر من حالته التي لا تخول القواعد الشرعية ضبط اقراره، وياخذ توقيع الجميع على ذلك بصفة شهود محضر.