المادة 198
من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 198 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
) تتحمل الجهة الحكومية اليت يتبعها الموفد الرسوم الدراسية في حال وجودها، ويجوز- بناء على موافقة الموفد- تحمله هذه الرسوم في حال رغبته، على ان يضم ن ذلك في قرار االيفاد.(1)