المادة الثامنة والتسعون بعد المائة
من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة الثامنة والتسعون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا صدر الحكم في التظلم برفضه، واستانفه المدين، ورات دائرة الاستئناف الغاءه، فعليها ان تفصل في الموضوع.