المادة الثامنة والتسعون بعد المائة
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة الثامنة والتسعون بعد المائة من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
عدا الملاحة الساحلية بين موانئ المملكة, لا يجوز للناقل شحن بضائع على سطح السفينة الا اذا اذن له الشاحن في ذلك كتابة، او اذا كان الناقل ملزما بالشحن بهذه الكيفية بمقتضى النظام المعمول به في ميناء الشحن او اذا اقتضت طبيعة الشحنة او جرى العرف في هذا الميناء على الشحن بهذه الكيفية. وفي جميع الاحوال يجب ان يذكر في سند الشحن ان البضاعة مشحونة على سطح السفينة.