المادة الثامنة والتسعون بعد المائة
من نظام العمل
نصُّ المادة الثامنة والتسعون بعد المائة من نظام العمل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعديلات المادة المادة الثامنة والتسعون بعد المائة : - صدر المرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 1446/2/8ه، وذلك بالموافقة على تعديلات بعض مواد نظام العمل (ويعمل بها من تاريخ 1446/8/20ه) وعدلت الفقرة (1) من هذه المادة لتكون بالنص الاتي: "دخول اي منشاة خاضعة لاحكام نظام العمل في اي وقت من اوقات عمل المنشاة دون اشعار سابق". يحق لمفتشي العمل : 1- دخول اي منشاة خاضعة لاحكام نظام العمل في اي وقت من اوقات النهار او الليل، دون اشعار سابق. 2 - القيام باي فحص او تحقيق لازم للتحقق من سلامة تنفيذ النظام، ولهم على الاخص ما ياتي : ا - سؤال صاحب العمل او من يمثله، او العمال، على انفراد او في حضور شهود، عن اي امر من الامور المتعلقة بتنفيذ احكام النظام. ب - الاطلاع على جميع الدفاتر والسجلات والوثائق الاخرى اللازم الاحتفاظ بها طبقا لاحكام هذا النظام والقرارات الصادرة بمقتضاه، والحصول على صور ومستخرجات منها. ج - اخذ عينة او عينات من المواد المستعملة او المتداولة في العمليات الصناعية وغيرها الخاضعة للتفتيش، مما يظن ان لها اثرا ضارا على صحة العمال او سلامتهم، وذلك لغرض تحليلها في المختبرات الحكومية، ولمعرفة مدى هذا الاثر، مع ابلاغ صاحب العمل او ممثله بذلك.