المادة الثامنة والتسعون بعد المائة
من نظام المرافعات الشرعية
نصُّ المادة الثامنة والتسعون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا قبلت المحكمة العليا الاعتراض شكلا، فتفصل في موضوع الاعتراض استنادا الى ما في الملف من الاوراق، دون ان تتناول وقائع القضية. فان لم تقتنع بالاسباب التي بني عليها الاعتراض ايدت الحكم، والا نقضت الحكم كله او بعضه \-بحسب الحال\- مع ذكر المستند، وتعيد القضية الى المحكمة التي اصدرت الحكم لتحكم فيها من جديد من غير من نظرها. فان كان النقض للمرة الثانية \-وكان الموضوع بحالته صالحا للحكم\- وجب عليها ان تحكم في الموضوع، ويكون حكمها نهائيا.