المادة 199
من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 199 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
) يجوز للموفد اذا دعت ظروف عمله او دراسته االنسحاب من الدراسة لفصل درايس واحد، او فصلين دراسيين، بحد اقصى طيلة مدة الدراسة، بعد موافقة الجهة التعليمية، شريطة موافقة الجهة الحكومية اليت يعمل بها واصدارها قرارا .بذلك، وعلى الموفد ان يعود لمباشرة عمله طيلة مدة االنسحاب