على الناقل اذا توقفت السفينة عن مواصلة السفر ايا كان السبب, بذل العناية اللازمة لاعداد سفينة اخرى لنقل البضائع الى الميناء المتفق عليه وتحمل المصروفات الناشئة عن ذلك, الا اذا كان توقف السفينة راجعا الى حالات الاعفاء من المسؤولية المنصوص عليها في النظام، فتكون المصروفات في هذه الحالة على الشاحن, ويستحق الناقل الاجرة المتفق عليها عن الرحلة كاملة اذا وصلت البضاعة الى الميناء المتفق عليه.