تعديلات المادة المادة التاسعة والتسعون بعد المائة : - صدر المرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 1446/2/8ه، وذلك بالموافقة على تعديلات بعض مواد نظام العمل (ويعمل بها من تاريخ 1446/8/20ه) وعدلت هذه المادة وذلك باضافة عبارة "ومسؤوليهم في مكان العمل" بعد كلمة "وكلائهم". على اصحاب العمل ووكلائهم ان يقدموا للمفتشين والموظفين المكلفين بتفتيش العمل، التسهيلات اللازمة للقيام باداء واجبهم، وان يقدموا لهم ما يطلبونه من بيانات تتعلق بطبيعة عملهم، وان يستجيبوا لطلبات المثول امامهم، وان يوفدوا مندوبا عنهم، اذا ما طلب منهم ذلك.