المادة 1/3
من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
نصُّ المادة 1/3 من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تستظهر الدائرة وجود مصلحة للطالب من جلب نفع او دفع ضرر، وترد ما لا مصلحة فيه، سواء اكان الطلب اصليا ام عارضا.