المادة 1/31
من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
نصُّ المادة 1/31 من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تختص المحاكم العامة بجميع الاثباتات الانهائية ما عدا ما ورد في المادة الثالثة والثلاثين من هذا النظام وما عدا الاثباتات المتعلقة بمسائل الاحوال الشخصية، كاثبات الاعالة، والحالة الاجتماعية، وتعديل الاسم واللقب، وصلة القرابة.