المادة 1/34
من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
نصُّ المادة 1/34 من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تراعى الاحكام والاجراءات الواردة في المادة الحادية والستين من نظام التامينات الاجتماعية عند نظر الشكاوى الواردة في الفقرة (ه) من هذه المادة.