المادة 1/36
من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
نصُّ المادة 1/36 من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا قيدت الدعوى في المحكمة المختصة مكانا، ثم تغير مكان اقامة المدعى عليه، فيبقى الاختصاص للمحكمة التي قيدت فيها الدعوى.