المادة 1/5
من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
نصُّ المادة 1/5 من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعود تقدير تحقق الغاية من الاجراء للدائرة. الدرجة الاولى: الاب، الام، الابن، البنت. الدرجة الثانية: الاخ، الاخت، الجد، الجدة، ابن الابن، بنت الابن، ابن البنت، بنت البنت. الدرجة الثالثة: العم، الخال، العمة، الخالة، ابن الاخ، بنت الاخت. الدرجة الرابعة: ابناء وبنات العم او العمة، ابناء وبنات الخال او الخالة.