المادة 1/51
من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
نصُّ المادة 1/51 من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
التوكيل بالخصومة يخول الوكيل سلطة القيام بالاعمال والاجراءات اللازمة لمتابعة الدعوى والمرافعة والمدافعة والانكار عدا ما نصت عليه هذه المادة او استثناه الموكل.