المادة 1/57
من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
نصُّ المادة 1/57 من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تبليغ المدعى عليه لشخصه يتحقق اذا بلغ بنفسه، وفي حكمه تبليغ وكيله في الدعوى نفسها، وما عدا ذلك فهو تبليغ لغير شخصه.