المادة 1/58
من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
نصُّ المادة 1/58 من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا كان التبليغ لشخص بعض المدعى عليهم في القضايا المستعجلة المنصوص عليها في المواد (٢٠٥-٢١٧) ولم يحضر منهم احد فعلى الدائرة النظر في الدعوى والحكم فيها.