المادة 1/8
من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
نصُّ المادة 1/8 من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يراعى \-في كل حال تستوجب الاشارة فيها الى التاريخ الميلادي\- ان يكتب التاريخ الهجري اولا، ثم يشار الى ما يوافقه من التاريخ الميلادي، مع ذكر اسم اليوم بجانب تاريخه بحسب تقويم ام القرى.