المادة الثانية
من الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للمياه
نصُّ المادة الثانية من الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للمياه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية العامة، والاستقلال المالي والاداري، وترتبط تنظيميا بالوزير. ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها انشاء فروع او مكاتب داخل المملكة.