تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية العامة، والاستقلال المالي والاداري، وترتبط تنظيميا بالوزير، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها بقرار من المجلس انشاء فروع او مكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة.