المادة الثانية
من الترتيبات التنظيمية لمركز الفعاليات
نصُّ المادة الثانية من الترتيبات التنظيمية لمركز الفعاليات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والاداري، ويرتبط تنظيميا بالمجلس. يكون مقر المركز الرئيس في مدينة الرياض، وله انشاء فروع او مكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة.