المادة الثانية
من التنظيم الخاص بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية
نصُّ المادة الثانية من التنظيم الخاص بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مقر الهيئة مدينة جدة ولها الحق في انشاء فروع ومكاتب وتوكيلات داخل المملكة او خارجها. ويجوز نقل مقرها الى مكان اخر في المملكة بقرار من مجلس الوزراء .