يقصد بالعبارات التالية ادناه المعاني الواردة قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك : المجلس : مجلس التعاون لدول الخليج العربية . الدول الاعضاء : الدول الاعضاء في المجلس . اللجنة الوزارية: لجنة التعاون الصناعي بدول المجلس. اللجنة الدائمة: لجنة مكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول المجلس والموجهة اليها من غير الدول الاعضاء. الامانة الفنية : الامانة الفنية للجنة الدائمة. الاغراق: تصدير سلعة ما الى دول المجلس بسعر تصدير اقل من قيمته العادية في مجرى التجارة العادية. الدعم : مساهمة مالية مباشرة او غير مباشرة مقدمة من حكومة دولة المنشا او من هيئة عامة بها. الزيادة غير المبررة في الواردات : عملية الاستيراد لسلع الى دول المجلس غير مغرقة وغير مدعومة بكميات متزايدة بشكل مطلق او مقارنة مع الانتاج المحلي تتسبب في احداث ضرر جسيم بالصناعة الخليجية. السوق الخليجية : اجمالي اسواق الدول الاعضاء في المجلس. السلعة موضوع التحقيق : موضوع التحقيق كما تصفها الشكوى الخاصة بها. تدابير مكافحة الاغراق : الاجراءات والتدابير التي تتخذ لمواجهة الحالات الناشئة عن الاغراق. التدابير التعويضية : الاجراءات التي تتخذ لمواجهة الدعم المحظور او الدعم القابل للتقاضي. التدابير الوقائية : التدابير التي يتم اتخاذها في حالة الزيادة غير المبررة في الواردات. اللائحة التنفيذية : اللائحة التنفيذية الصادرة تطبيقا لاحكام هذا القانون (النظام). وتتولى اللائحة التنفيذية بيان التفاصيل والتوضيحات المطلوبة لبعض العبارات الفنية الواردة في هذه المادة والتي تستوجب ايراد تلك التفاصيل والتوضيحات بشانها، واية عبارات اخرى يتطلب النص عليها في اللائحة التنفيذية.