المادة الثانية
من القواعد التنظيمية الخاصة بإنشاء وحدات التدريب غير الربحية في مجال التدريب التقني والمهني
نصُّ المادة الثانية من القواعد التنظيمية الخاصة بإنشاء وحدات التدريب غير الربحية في مجال التدريب التقني والمهني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
وحدة التدريب منشاة ذات شخصية اعتبارية يكون غرضها الاساس تقديم خدمة في مجال التدريب التقني والمهني داخل المملكة دون ان تهدف الى تحقيق الربح المادي ، ويعتمد انشاؤها ونموها على التمويل المالي الذاتي المستمر، ويجوز لها قبول الهبات ولا يجوز لها جمع التبرعات .