وحدة التدريب منشاة ذات شخصية اعتبارية يكون غرضها الاساس تقديم خدمة في مجال التدريب التقني والمهني داخل المملكة دون ان تهدف الى تحقيق الربح المادي ، ويعتمد انشاؤها ونموها على التمويل المالي الذاتي المستمر، ويجوز لها قبول الهبات ولا يجوز لها جمع التبرعات .