تختص الادارة العامة للتاهيل بالاشراف على وضع وتنفيذ برامج تاهيل المعوقين واجراء البحوث اللازمة لتطوير هذه البرامج واقتراح التنظيمات الادارية والفنية اللازمة لتنظيم العمل بمراكز التاهيل وتوفير المستوى الملائم للخدمات الخاصة بفئات المعوقين المختلفة وايجاد صورة متجددة عن حجم الظاهرة بتسجيل الخدمات التي تقدم لهم وجمع البيانات الاحصائية عنهم.