المادة الثانية
من اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية
نصُّ المادة الثانية من اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تكون صلاحية الاستفادة من تاشيرة العمل المؤقت خلال سنة من تاريخ صدورها.