المادة الثانية
من اللائحة التنظيمية لدور الأحداث
نصُّ المادة الثانية من اللائحة التنظيمية لدور الأحداث السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تختص الدار برعاية وتاهيل الاحداث الموقوفين او المحكوم عليهم بالايداع.
من اللائحة التنظيمية لدور الأحداث
نصُّ المادة الثانية من اللائحة التنظيمية لدور الأحداث السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.