المادة الثانية
من اللائحة التنظيمية لعمل الأسر المنتجة
نصُّ المادة الثانية من اللائحة التنظيمية لعمل الأسر المنتجة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تهدف اللائحة الى ما ياتي: 1- تنظيم اوضاع الاسر المنتجة بما يضبط طريقة عملها, ويجعلها كيانات تعتمد على نفسها. 2- دعم الاسر المنتجة ماديا ومعنويا. 3- تدريب الاسر المنتجة وتاهيلها ومساعدتها على جعل منتجاتها قادرة على المنافسة وعلى تسويقها محليا ودوليا. 4- ايجاد بيئة عمل ومنافذ ملائمة لتزاول من خلالها الاسر المنتجة نشاطاتها التي تمارسها او التي يمكن تاهيلها للقيام بها؛ لرفع مستوى معيشتها وتشجيعها على الانتاج والعمل الحر. 5- توسيع مشاركة المراة السعودية, وذوي الاحتياجات الخاصة, والعاطلين عن العمل, في التنمية الاقتصادية. 6- المساهمة في تحويل شريحة من الاسر من مستهلكة الى منتجة.