المادة الثانية
من اللائحة التنظيمية للجان إصلاح ذات البين في إمارات المناطق
نصُّ المادة الثانية من اللائحة التنظيمية للجان إصلاح ذات البين في إمارات المناطق السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتولى اللجنة السعي في الاصلاح بين اطراف القضية، بما يحقق التسامح وانهاء الخلافات وتصفية النفوس.