المادة الثانية
من اللائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية
نصُّ المادة الثانية من اللائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تهدف المراكز الى تنمية المجتمعات المحلية تنمية اجتماعية متكاملة وشاملة وفق الاساليب العلمية الحديثة، المستندة الى احتياجات المواطن في تلك المجتمعات.