المادة الثانية
من اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها
نصُّ المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يتالف جهاز تفتيش العمل من ادارة مركزية في وكالة الوزارة للشؤون العمالية ومن اجهزة فرعية في مكاتب العمل.