1- تبعث الهيئة كتابا الى المحكمة باسماء المدعين العامين المفوضين باقامة الدعوى الجزائية العامة امامها.2 - مباشرة الدعوى الجزائية العامة امام المحاكم المختصة تشمل واجبات ومسؤوليات المدعي العام كتقديم البينات واحضارها وتحمل عبء الاثبات.