المادة الثانية
من اللائحة التنفيذية لنظام الأحداث
نصُّ المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لنظام الأحداث السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا لم تتوافر لدى جهات الضبط اي وثيقة رسمية يعتمد عليها في معرفة سن الحدث؛ فتحيله فورا الى الجهة الطبية المختصة لتقدير سنه بصفة عاجلة.